الشهيد الثاني

423

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

( ويشترط التصديق ) أي تصديق المقر به للمقر في دعواه النسب ( فيما عدا الولد الصغير ) ذكرا كان أم أنثى ، ( والمجنون ) كذلك ( 1 ) ( والميت ) وإن كان بالغا عاقلا ولم يكن ولدا ( 2 ) أما الثلاثة ( 3 ) فلا يعتبر تصديقهم ، بل يثبت نسبهم بالنسبة إلى المقر بمجرد إقراره ، لأن التصديق إنما يعتبر مع إمكانه وهو ممتنع منهما ( 4 ) وكذا الميت مطلقا ( 5 ) وربما أشكل حكمه ( 6 ) كبيرا مما تقدم ( 7 ) . ومن إطلاق ( 8 ) اشتراط تصديق البالغ العاقل في لحوقه ، ولأن ( 9 ) تأخير الاستلحاق إلى الموت يوشك أن يكون خوفا من إنكاره ، إلا أن فتوى الأصحاب على القبول ، ولا يقدح فيه ( 10 )